المرداوي

409

الإنصاف

والفائق والحاويين وغيرهم واختاره القاضي في المجرد . وفيه وجه آخر وهو ظاهر كلام الخرقي وذكره القاضي في العارية في المجرد وأطلقهما في التلخيص . قوله ( فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ) بلا نزاع . وقال في الفروع وهل كل منهما أجير مع صاحبه فيه خلاف . فإن كان أجيرا مع صاحبه فما ادعى تلفه بسبب خفي خرج على روايتين قاله في الترغيب وإن كان بسبب ظاهر قبل قوله . ويقبل قول رب اليد أن ما بيده له . ولو ادعى أحدهما القسمة قبل قول منكرها . قوله ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير . هذا المذهب قاله المصنف والشارح وابن رزين وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين . قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب . وجزم به في تذكرة بن عقيل وخصال بن البنا والجامع والمبهج والوجيز والمذهب الأحمد ومنتخب الأدمى وغيرهم . وقدمه في الخلاصة والهادي والمغنى والشرح والفروع وشرح بن رزين وشرح بن منجا وغيره . وعنه تصح بالعروض .